Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 215

Contributors:

P.215

بالأعم الأغلب وفيه ان اليد كاشفة عن ملك الناس بضم الميم لا كاشفة عن ملكهم بكسر الميم ضرورة ان الأيادي الملكية مثل يد الوكيل والولي والوصي تكون كثيرة في الناس فلا تكون اليد الكاشفة عن الملك بكسر الميم الا كثيرة في مقابل الكثيرة ولا تكون في الغلبة كذلك نعم في مقابل الأيادي العادية تكون أغلب ولكن هذا لا يفيد . فان قلت إن اليد في السوق بحسب الفطرة كاشفة عن الملك لا من باب كون الاستيلاء منشأ لانتزاع الملكية فطبعها يقتضي ما ذكر قلت الأمر كذلك من حيث الدلالة على الملك بضم الميم لا من حيث الدلالة على الملك بكسرها الا ان يقال إن اليد كذلك يضم إليها أصول اخر عقلائية مثل أصالة عدم كونها يد الوكالة ولا الوصاية ولا الولاية ولا الإجارة وغير ذلك فتفيد الملكية بكسر الميم فلعل هذا يكون مراده قده هذا هو البحث في أصل الثبوت وكاشفية اليد عند العقلاء . واما البحث في مقام الإثبات فلا بد فيه من ملاحظة الدليل الدال عليها لنرى ان إمضائها هل يكون بجهة الكشف بعد فرض كاشفيتها أو بسائر الجهات والدليل عليها أمور : الأول الروايات فمنها صحيحة حفص بن غياث ( 1 ) الدالة على الحكم بالملكية على ما في يد المسلمين لما في ذيلها لو لم يجز ذلك لم يقم للمسلمين سوق .

Footnote
( 1 ) أقول وهي في الوسائل ج 18 باب 25 من أبواب كيفية الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان أشهد انه له قال نعم قال الرّجل اشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له فلعله لغيره فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام أفيحل الشراء منه ؟ قال نعم فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام فلعله لغيره فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السلام لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق .