بقي في المقام أمور
الأول
ان الشيخ الأعظم قده ( 1 ) قال بان الروايات على فرض شمولها للقاعدة لا تفيد لأنها تكون معارضة مع الاستصحاب دائما لأن العلم بعدم عدالة زيد مقدم على العلم بعدالته فإذا علمنا يوم الجمعة عدالة زيد وشككنا يوم السبت فيها ويكون قبل يوم الجمعة أيضا ظرف العلم بعدم العدالة فيكون لنا حالتان سابقتان فاستصحاب عدم العدالة قبل العلم بها جار لشمول دليل الاستصحاب له فيعارض مع القاعدة وهما ساقطان بعد التعارض فلا فائدة لشمول الروايات . ثم أجاب قده عن الإشكال بما حاصله ان اليقين السابق قد انتقض بواسطة حصول اليقين بالعدالة يوم الجمعة . وقد أجاب شيخنا العراقي عنه بأن عدم النقض بلحاظ ظرف الجري يكون بالنسبة إلى العدالة بعد اليقين بها ولا مجرى لاستصحاب عدم العدالة قبل هذا الحين وأقول لعل مراده قده هو عدم اتصال الشك واليقين لاحتمال نقض الحالة السابقة بالعدالة في ظرف العلم بها وعليه فيكون من موارد الشبهة المصداقية للاتنقض اليقين فإنه ان حصلت العدالة في ظرف العلم بها في الواقع فلا يكون مصداقا له وان لم تحصل فيكون المورد مصداقه وحيث يكون الترديد فيه فلا مجال للتمسك بعمومه