بهذا المقالة نعم لو قال بأن الاستصحاب في العدالة مع الشك في الموضوع لا يجري في المقام من باب ان استعداد بقاء الحكم بدون إحراز الموضوع غير ثابت وعلى مسلكه من جريان الاستصحاب في الشك في الرافع دونه في الشك في المقتضى يكون المقام بهذا النحو من الشك في المقتضى فلا يجري الاستصحاب فيه .
واما على القسم الثاني والثالث من الشك فلا يجري الاستصحاب عنده بالتفصيل الَّذي في الرسائل فراجع هذا هو البحث في الجهة الأولى من البحث في المقام وهو ان وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة لازمه على أي تقدير .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 195
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٩٥