Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 178

Contributors:

P.178

تتمة في تأسيس الأصل إذا شك في نحو العموم الزماني

والكلام تارة يكون في أصل العموم وتارة في مصبه من حيث كون العموم في الحكم أو في المتعلق بتعبير الأستاذ النائيني أو من حيث العام المجموعي والأفرادي بتعبيرنا . اما إذا كان الشك في أصل العموم كما إذا شك في استمرار الوجوب بعد قول المولى إكرام العلماء ولا نعلم أنه أراد الدوام أو يكفى الإتيان بصرف الطبيعة فان الأصل يقتضى البراءة عن استمرار الحكم لأنه قيد زائد على إتيان أصل الطبيعة والمتيقن من الخطاب هو ذلك لا غيره فان صرف الوجود كاف في الامتثال . وقال شيخنا الأستاذ النائيني قده ان الإتيان بالطبيعة في الآن الأول هو الواجب واما بقية الآنات فالأصل يقتضى البراءة عنه لعدم البيان للاستمرار في الخطاب ولا في غيره من الخارج . ويرد عليه ان الآنات والزمان لا مرجح ( 1 ) لفرد منها على الاخر تساويها من حيث كونها ظرفا للفعل فيكون المكلف مخيرا في جميع الآنات في إتيان ما هو صرف الوجود لو كان المراد هو الصرف فقط واما ان كان الحكم لفرد خاص من الزمان ولا نعلم أنه الأول أو الآخر أو الوسط فمقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط كما في أيام الحيض الدائر بين أول الشهر أو وسطه أو آخره .

Footnote
( 1 ) أقول لعل مراده قده هو ان المكلف ابتداء عمله هو الشروع وهو الآن الأول وبعد هذا الامتثال يعد الامتثال الاخر ثانيا واما يكون المراد هو ان الأمر إذا اقتضى الفور فيكون الآن الأول لا بد منه وساير الآنات مشكوك فيه .