Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 131

Contributors:

P.131
فتحصل أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب التعليقي من حيث الكبرى واما في الصغريات فيمكن ان يشكل الفقيه مثل المثال فإنه من الممكن ان يدعى الفقيه ان الموضوع قد تغير بواسطة تغيير حالته فان الزبيب لا يكون هو العنب بل مباين معه والحكم على العنب لا ينوط بالزبيب . ثم إن التفصيل في المقام بين كون القيد قيد الحكم فيجري فيه الاستصحاب التعليقي وبين كونه قيد الموضوع فلا يجري كما عن السيد محمد كاظم اليزدي في حاشيته على المكاسب في منجزات المريض لا وجه له لأن حاصل ما مر هو أنه كلما كان امره بيد الشرع يمكن جريان الاستصحاب فيه فإذا قيل العنب إذا غلى حكمه كذا يكون مثل ان يقال العنب المغلي حكمه كذا فان قيد الموضوع أيضا يكون امر وضعه ورفعه بيد الشرع فيمكن التعبد فيه . فالمختار من بين الأقوال الثلاثة هو الجريان مطلقا ولا وجه لعدم الجريان مطلقا ولا للتفصيل بين قيد الحكم وقيد الموضوع .

التنبيه السابع في استصحاب الأحكام في الشرائع السابقة

والبحث في ذلك في ضمن أمور الأول ان النسخ اما ان يكون من احتمال انتهاء أمد المصلحة للحكم في هذه الشريعة كمن يزعم بخياله الفاسدان الذبح في عيد الأضحى بمكة وإفساد اللحوم في زماننا هذا لا يناسب جعل هذا الحكم مع احتياج الناس إليه ووجود الفقراء في البلاد النائية وهذا لا كلام فيه في المقام واما ان يكون احتمال النسخ من جهة تبديل شريعة بشريعة أخرى مثل تبديل شريعة عيسى وموسى على نبينا وآله وعليهما السلام بشريعة الإسلام من باب عدم العلم بأن المنسوخ هل هو بعض الأحكام أو كله غير ما ثبت عدم نسخه وهذا يكون البحث فيه هنا .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 131 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي