Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 124

Contributors:

P.124

الموضوع يستفاد الملازمة فإذا شك في بقائها لبعض العوارض يستصحب ما وجد من الحكم وليست الملازمة أثر الملزوم وهو الحكم حتى يقال لا يكون لنا حكم فعلا لأنه مشكوك وما هو المعلوم من الملازمة هو ما بين الحكم وتمام الموضوع لا بعضه بل أثر المناسبة بين الحكم والموضوع وهي امرها بيد الشرع . ثم إن المحقق الخراسانيّ قده قال بما حاصله ان الاستصحاب في كل شيء يكون دائرا مدار موضوعه ( 1 ) فعلى أي نحو كان يستصحب كذلك فإذا كان الحكم على

Footnote
( 1 ) أقول كلامه قده على حسب مبناه في الواجب المشروط من عدم فعلية الحكم قبل الشرط متين جدا والتحقيق هو مبناه في ذلك الباب وان الواجب اما مطلق أو مشروط وليس لنا المعلق ضرورة ان قضية لا تنقض اليقين بالشك هو جر الحالة السابقة فإن كان الحكم في السابق فعليا فهو المستصحب وان كان إنشائيا فكذلك وهكذا يفهم من عبارة الشيخ في الرسائل أيضا . ولا يرد عليه اشكاله مد ظله بان المراد بالحكم ان كان هو الإنشائي فلا شك فيه الا من جهة احتمال النسخ لأن الشك فيه يتصور من جهة تغير بعض حالات الموضوع فانا لا ندري ان الحكم المنشأ على العنب على فرض الغليان هل يكون منشأ على فرض الغليان إذا صار العنب زبيبا أم لا فيستصحب ويكون الأثر عند التطبيق كما في فرض عدم تغيير حال الموضوع . ولا يكون هذا مثل احتمال النسخ لأنه يكون في صورة الشك في انتهاء أمد الحكم على الموضوع الَّذي يكون بحاله من دون تغيير ومنشأ الشك فيه لا يكون الا احتمال انتهاء أمد المصلحة وأمثال ذلك بخلاف المقام مضافا بأنه لو قيل بجريان الاستصحاب في صورة احتمال النسخ فله ( قده ) ان يقول هذا مؤيد لأن الحكم الإنشائي قبل احتمال النسخ ما كان فيه الشك وبعد احتماله كيف يستصحب لو كان الاستصحاب في الحكم الفعلي فقط . والحاصل لا يحتاج هو قده إلى فعلية الحكم ليقال انه لا يكون له حالة سابقة والحكم الإنشائي في هذا الآن على هذا الموضوع مشكوك فكيف يقال لا شك فيه وما لا شك فيه فهو قبل هذا وكل الاستصحابات يكون كذلك . فتحصل ان جريان الاستصحاب على مسلك من قال بفعلية الحكم قبل الشرط كما هو مسلكه مد ظله لا إشكال فيه ببيانه وعلى مسلك غيره أيضا يكون جاريا ببيان المحقق الخراسانيّ مع تنقيح منا هذا كله لو لم نقل بتغيير الموضوع في خصوص مثال العنب والغليان إذا صار زبيبا ولكن مع القول به كما هو الموافق للنظر نظرا إلى العرف فلا يجري في خصوص المثال .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 124 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي