لا يكون الحكم منطبقا ولا دليل لنا على وجوب الفحص عن الموضوعات لينطبق الحكم عليه بل كلما حصل العلم به اتفاقا يكون انطباق الحكم قهريا والا فلا حكم له وينطبق عليه إطلاق حديث رفع ما لا يعلم فان حكم هذا الموضوع مما لا يعلم فهو مرفوع وهكذا ينطبق عليه قبح العقاب بلا بيان وهو دليل البراءة العقلية . لا يقال إن الشارع إذا بين الحكم بالعنوان العام فقد أدى ما هو وظيفته وعلينا تسليم مطلوبه فإذا كان موضوع من الموضوعات مشكوكا عندنا يجب علينا الفحص لأن البيان من عنده تام فيجب الفحص ليظهر الحال أو يستقر الشك فيكون مما لا يعلم واقعا بعد أداء العبد وظيفته وهو الفحص ولو تركناه لكنا مذموما عنده وعند العقلاء ولا يكون العقاب عليه بلا بيان فلا تجري البراءة الشرعية والعقلية . لأنا نقول إن بيان الحكم الكلي لا يكفى في صيرورة الحكم حكما فعليا بالنسبة إلى كل موضوع من الموضوعات فمع عدم العلم بالموضوع لا يكون الحكم واصلا إلى العبد فلا حجة للمولى عليه فيجري الأصل شرعا وعقلا ولا دليل على وجوب الفحص فالأصل هو البراءة عن وجوب الفحص فلا حكم لهذا الموضوع المشتبه لأنه مما لا يعلم أيضا فعدم الدليل عليه دليل العدم فإذا لم يكن الفحص واجبا لا ينطبق الحكم على هذا الموضوع الخاصّ قهرا فلا شرط لجريان الأصل في الشبهات الموضوعية نعم في بعض الموضوعات لا يجوز جريان الأصل لما في الشرع من الدليل عليه ومنه النكاح فان الواجب فيه الاحتياط عند الشبهة لا البراءة وكذلك الدماء ومنه الزكاة والحج فان الفحص عن قدر المال لازم ليعلم أنه بلغ بحد النصاب أم لا وحصلت الاستطاعة أم لا وسره أنه لولا الفحص لصار الحكم لغوا لأن كل أحد لا يتفحص فيسقط حكم الحج ( 1 ) والزكاة من رأس فيجب الفحص من باب عدم لزوم اللغوية . ومنه الفحص الموجب لاستقرار الشك فإنه واجب من جهة انصراف الدليل
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 639
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٦٣٩
هامش
( 1 ) في المثال تأمل فان غالب الناس عارف بوضعه المالي خصوصا مع عنايتهم إلى المال غاية العناية .