Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 580

Contributors:

P.580
لا إشكال فيه من جهة القول باجزاء البقية عن الواقع الا انه لا فائدة فيه في الصلاة لوجود لا تعاد بالنسبة إليها في غير الخمس المذكور في الرواية واما في غير الصلاة وان كان تاما ولكن يجب الفحص في الفقه لنرى انهم هل تمسكوا برفع المنسي للاجزاء أم لا فعلى فرض وجود إجماع على خلافه لا يمكن المخالفة والقول بهذه القاعدة الأصولية مع مخالفة جملة من الاعلام أصولا أيضا فضلا عن مخالفتهم في الفقه

الجهة الثانية

في التمسك بفقرة ما لا يعلمون في رفع الجزء والفرق بينه وبين فقرة رفع النسيان من وجوه : الأول هو أن التمسك بفقرة رفع النسيان كان في صورة إطلاق دليل الجزء لحال النسيان أيضا وفي المقام لا يمكن التمسك بفقرة ما لا يعلم على فرض الإطلاق لأنه يوجب رفع موضوع هذا الأصل لحصول العلم بواسطة الإطلاق فشرطه إهمال دليل الجزء حتى يكون مما لا يعلم الثاني ان الجهل الَّذي يكون موضوع هذا الأصل يكون حتى بعد رفع النسيان بخلاف النسيان الَّذي يكون موضوع رفعه ضرورة ان المتذكر بعد رفع نسيانه يكون شاكا في أن الرفع هل يكون مخصوصا بظرف النسيان أو يكون عاما لما بعده فهو لا يعلم أن المرفوع هو الجزئية في ظرف النسيان أو الجزئية حتى بعد رفعه فيشمله رفع ما لا يعلمون لبقاء الموضوع . والثالث ( 1 ) هو أن دليل المركب يجب ان لا يكون له الإطلاق بأنه يجب الصلاة مثلا سواء أتيت بالناقص في ظرف النسيان أو لم تأت به فإنه لو كان له

Footnote
( 1 ) أقول إطلاق دليل المركب لا يزاحم جريان الأصل لأن أدلة الاجزاء طرا حاكمة على أدلة المركبات فان امره يبعث إلى ما هو صلاة مثلا وبيان الموضوع يكون بعهدة أدلة البيان . والأصل هنا في ناحية الموضوع فيكون حاكما على دليل المركب وهذا مرّ منه نظيره في ما سبق في هذا البحث .