الإطلاق وعلى فرض القول بالتعارض والتساقط فتصل النوبة إلى الأصل فعنوان هذا يكون من هذه الجهة منوطا ببيان الأصل في المسألة .
واما ما أطال الشيخ قده من وجود العموم وعدمه في مورد المتعارضين وأن المرجع هو العموم أم لا فلا نطيل البحث فيه هنا لأنه مربوط بالبحث عن اخبار العلاج وسيأتي الكلام فيه .
ثم ينبغي التنبيه على أمور
الأول في الشك في مانعية شيء وقاطعيته أو في وجوده
اعلم أنه ( 1 ) إذا شك في مانعية شيء كالقهقهة للصلاة أو قاطعيته كالحدث في الصلاة فهل يكون مرجعه إلى باب الشروط من حيث كونه من الأقل والأكثر في الشروط ويكون القول بالاحتياط أو البراءة حسب ما مر في باب الشك في شرطية شيء للمأمور به أو لا يرجع إليه فيه خلاف . ربما يقال الشك في المانعية والقاطعية يرجع إلى الشك في كون عدم هذين أي المانع والقاطع شرطا للمأمور به أم لا فعلى القول بالاحتياط فيه يجب القول به هنا أيضا والا فلا وهذا الكلام صدر عن بعض الأصوليين الَّذي يكون من الفلاسفة أيضا
هامش
( 1 ) أقول هذا الأمر لا يكون البحث عنه مستقلا في الرسائل والكفاية وتقريرات النائيني قده ولا في تقريرات العراقي على ما حكى الأستاذ عنه ولم تحضرني بل مما أفرده بالبحث شيخنا مد ظله لكثرة الفائدة ويوجد في مطاوي كلماتهم في حكم الزيادة العمدية ففي تقريرات النائيني في الجهة الثانية في مقام بيان حكم الزيادة الجزء الرابع ص 78 و 79 يوجد بعض الكلام وفي الرسائل في ص 270 قد أشار إلى شرطية عدم المانع دون القاطع قبل تنبيهات الأمور المتعلقة بالجزء والشرط في ذيل القسم الثاني من الشك في قيدية شيء للمأمور به وشطر من الكلام في الفرق بين القاطع والمانع في طي المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا في ص 274 بقوله وحاصل الفرق بينهما إلخ .