Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 500

Contributors:

P.500
ثم أتى بالظهر مثلا ثم شك في إتيان ما هو الواجب لا يمكن استصحاب عدم إتيان ما هو الواجب لأنه على فرض كونه ظهرا فقد أتى به حتما وقطعا وعلى فرض كونه جمعة لم يأت به قطعا والتعبد بالنسبة إلى ما يكون القطع بالنسبة إلى بعض أحواله محال لأن التعبد بما هو مقطوع محال فإطلاق دليل الاستصحاب لا يشمله لأنه على فرض كون الواجب هو الظهر لا يكون الشك في بقاء الواجب بل يكون القطع بعدم الوجوب حاصلا . والعنوان الإجمالي لا يكون منشأ أثر كما أن الرضاع إذا شك في حصوله من باب الشبهة في المفهوم من جهة انه هل يحصل بثلاثة عشر رضعة مثلا أو خمسة عشر لا يمكن جريان الأصل بالنسبة إلى عنوان المحرم بل الملاك على حصول الحرمة بالنسبة إلى هذه المرأة الخارجية وحصول حرمتها على فرض مقطوع الوجود وعلى فرض آخر مقطوع العدم .