ثم أتى بالظهر مثلا ثم شك في إتيان ما هو الواجب لا يمكن استصحاب عدم إتيان ما هو الواجب لأنه على فرض كونه ظهرا فقد أتى به حتما وقطعا وعلى فرض كونه جمعة لم يأت به قطعا والتعبد بالنسبة إلى ما يكون القطع بالنسبة إلى بعض أحواله محال لأن التعبد بما هو مقطوع محال فإطلاق دليل الاستصحاب لا يشمله لأنه على فرض كون الواجب هو الظهر لا يكون الشك في بقاء الواجب بل يكون القطع بعدم الوجوب حاصلا .
والعنوان الإجمالي لا يكون منشأ أثر كما أن الرضاع إذا شك في حصوله من باب الشبهة في المفهوم من جهة انه هل يحصل بثلاثة عشر رضعة مثلا أو خمسة عشر لا يمكن جريان الأصل بالنسبة إلى عنوان المحرم بل الملاك على حصول الحرمة بالنسبة إلى هذه المرأة الخارجية وحصول حرمتها على فرض مقطوع الوجود وعلى فرض آخر مقطوع العدم .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 500
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٥٠٠