في الملاقى بالفتح والطرف مسلما واما قاعدة الطهارة في الملاقى فهي وان كانت في طول قاعدة الطهارة في الملاقى بالفتح ولا تعارض بينهما على السببية ولكن قاعدة الطهارة في الملاقى يكون في عرض قاعدة الحلية في الطرف فيتعارضان وتتساقطان وتبقى قاعدة الحلية في الملاقى بالكسر بدون المعارض فهو حلال وغير طاهر ومعارضة قاعدة طهارته مع قاعدة الحلية في الطرف قبل ملاحظة قاعدة الحلية فيه يكون من جهة أن رتبة قاعدة الطهارة متقدمة على قاعدة الحلية ولذا تقع في صف المعارضة أولا وتأخرها بالرتبة يكون من جهة ان الشك في الحلية ناش عن الشك في الطهارة والأصل السببي مقدم على المسببي فعلى فرض القول بالنشو والسببية أيضا في هذه الصورة يقول قده بوجوب الاجتناب عن الملاقى والملاقى والطرف .
فتحصل أنه سواء قلنا بالسراية أو بالنشو يكون الاجتناب عن الجميع لازما لوحدة العلم وكلامه قده في جميع الصور على مسلكه صحيح كما أن كلام النائيني قده أيضا على مسلكه صحيح .
بقي في المقام أمران
الأمر الأول في الشك في كون الاجتناب عن الملاقى بالسراية أو النشو
اعلم ( 1 ) انه إذا شك في كون وجوب الاجتناب عن الملاقى هل يكون من باب
هامش
( 1 ) أقول قد مرّ ان وجوب الاجتناب عن ملاقى النجس نفسه لا فرق بين أن يكون بالسراية أو غيرها وأما الاجتناب عن ملاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة فيتوقف على حصول العلم الإجمالي بين الملاقى والطرف أو بين الملاقى والملاقى والطرف وقلنا ليس في غير الأصلي الا العلم الإجمالي الفرضي .
غاية الأمر على مسلك النشو يكون الفرض أضعف كما أنه على السراية أيضا يكون الفرض هو نجاسة الملاقى على فرض كون هذا الطرف نجسا واما على فرض تسليم ما ذكروه من العلم الإجمالي ففي صورة الشك في السراية لا يكون العلم الإجمالي عندهم أيضا متحققا لأنه على فرض النشو لا يكون العلم الإجمالي بين الملاقى والطرف أو بين الملاقى والملاقى والطرف .
فيجب أن يقال يكون الشبهة بدوية بالنسبة إلى نجاسة الملاقى ولا يكون الاحتياج إلى تطويل البيان كما عن النائيني قده وان كان فيه الفائدة ولا يجب الاحتياط أيضا كما قال الشيخ العراقي قده وشيخنا مد ظله وفرض السراية لا يوجب تنجيز العلم وحفظ الواقع في البين يكون بالنسبة إلى الأطراف لا ما شك في طرفيته .
ولا يكون من الشبهة المصداقية كقاعدة الطهارة لأن القاعدة تشمل صورة كون الشبهة في الحكم أو في الموضوع وموضوعها الشك ففي المقام يكون جريانه من ناحية الشبهة في الحكم .
وان شئت فقل أصل البراءة عن جعل النجاسة حاكمة على قاعدة الطهارة أيضا لأن موضوعها أيضا هو الشك فعلى أي تقدير لا يجب الاحتياط ولا تعارض بأصالة البراءة في الطرف الآخر لعدم الطرفية والا فمع فرض إحرازها فيكون العلم الإجمالي منجزا وعلى فرض تنجزه أيضا يكون الاجتناب من باب الاحتياط والتعبير بالأقوى عن النائيني قده أيضا فيه تسامح .