فالأصل يقتضى البراءة فيما له المتعلق والا فيجب إيجاد المصداق واما ما ليس له المتعلق فيكون الشك في فراغ الذّمّة فيجب تحويل مصداق يكون من متيقن المصداقية واما في الطبيعة السارية فحيث يكون لحاظ الافراد بيد الشرع عند إجراء الحكم وتطبيقه عليه في مقام الشك لا نعلم أنه هل لاحظ هذا الفرد وجعل الحكم عليه أم لأن فان الأصل يقتضى البراءة عن جعل الحكم على هذا لأن التكليف يرجع إلى الأقل والأكثر فيكون الشك بالنسبة إلى المصداق من الشك في كثرة التكليف والتحقيق جريان البراءة في الأقل والأكثر خصوصا إذا لم يكونا ارتباطيين فإذا شك في عقد انه يجب الوفاء به أم لا من حيث صدق العقدية فالأصل يقتضى البراءة عن وجوب الوفاء ولا فرق في ذلك بين ماله المتعلق وما ليس له ذلك . وفيه ان تطبيق كل حصة من الطبيعة السارية أيضا بيد العبد فكما أنه لا يكون تطبيق حكم أكرم العلماء بنحو صرف الوجود بيد الشارع بل على المكلف التطبيق فهكذا بالنسبة إلى ما كان الافراد كثيرة فان تطبيق الحكم على كل فرد أيضا يكون بيد العبد فان الشارع لا يقول هذا عالم وذاك غيره فيكون من هذه الجهة مثل صرف الوجود ( 1 ) فكما انه إذا شك في المصداق ولم يكن لنا معيّن تجري البراءة كذلك هنا إذا شك فيه تجري البراءة فلا فرق بين صرف الوجود والطبيعة السارية في جريان البراءة . هذا كله بالنسبة إلى التكليف الوجوبيّ واما التكليف التحريمي فإنه أيضا اما ان يكون بنحو صرف الوجود وهو الأقل في النواهي أو الطبيعة السارية وهو الأكثر
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 352
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٥٢
هامش
( 1 ) قول ومع الغمض عن ذلك فلا أظنه يلتزم بأنه في صورة كشف اهتمام الشرع في مورد الشبهة المصداقية للطبيعية السارية بوجوب الفحص يقول لا يجب وكذا في صورة عدم وجود المتعلق للتكليف سوى نفس التكليف والموضوع فإنه إذا كان الشك مرجعه الاشتغال كذلك في افراد الطبيعة السارية وكان الفارق عنده قده هذا وما تقدم فلا يبقى فرق واما إذا كان مرجع الشك إلى الشك في التكليف فهو في الصورتين ضرورة ان افراد الطبيعة السارية أيضا يجب الفراغ عنه .