Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 262

Contributors:

P.262
الاستطاعة العرفية أو العقلية لا يمكن جريان الحديث في العرفية ويقال انها مرفوعة لأن من رفعها يلزم وجوب الحج في صورة عدم الاستطاعة العرفية وهو موجب للكلفة وهكذا كل مورد يكون الشك في شرطية شيء للوجوب فان رفع الشرطية حيث يوجب استقرار التكليف لا تجري الحديث فيه بخلاف شرط الواجب فإنه حيث يكون نتيجته رفع الكلفة فيجري فيه فإذا شك في أن عدم النّظر إلى الأجنبية هل يكون شرطا لصحة الصلاة أم لا يجري أصالة دمه ونتيجته صحة الصلاة معه ولو كان معصية . ويحتاج إلى جريان الرفع هنا من لم يلتفت إلى أن اجتماع الأمر والنهي هنا موردي والا فيعلم عدم الشرطية بواسطة الالتفات إلى ذلك وهكذا نقول في كل موارد الشك في الأقل والأكثر الارتباطي فان الحديث يجري بالنسبة إلى رفع الأكثر حيث إنه لا يوجب كلفة زائدة بل يكون رفع تكليف محض . واما في كل موارد الشك في الوجوب من ناحية الشرط فلا يجري لأنه موجب للتكليف وهو خلاف مفاده .

الأمر السادس :

هو انه حيث يكون امتنانيا فهل يجري في صورة لزوم الضرر على الغير أو لا خلاف بين الشيخ الخراسانيّ قدهما . مثال ذلك هو انه إذا كان محتاجا إلى حفر بئر في داره يضر بجدار جاره فيقول الخراسانيّ ( قده ) ان قاعدة الناس مسلطون على أموالهم من أصلها لا تشمل صورة الإضرار بالغير وقال الشيخ قده بأن القاعدة مطلقة ففي كل مورد يوجب الضرر يمنعها فعلى مسلك الأول لا نحتاج إلى المانع وعلى الثاني نحتاج إلى حكومته . ثم إن حفر البئر اما لا يكون تركه ضرريا عليه وهو خارج عن البحث واما يكون مضطرا إليه وهو مورد البحث كما إذا كان خراب داره في تركه بواسطة المياه الزائدة فعلى مسلك الشيخ قده يكون التعارض بين اللاضررين بالنسبة إليهما ويكون المرجع هو قاعدة الناس إلخ لأنها على فرض التعارض لا مانع من جريانه . واما على مسلك الخراسانيّ قده فحيث يكون قاعدة الناس من الأول غير شامل للمورد كما انها ليس مقتضاها حركة العصا تمسكا بها ولو أوجب كسر رأس