Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 258

Contributors:

P.258
الاقتضاء واما في غيره من الفقرات وهي الخطاء والنسيان والاضطرار والإكراه وما لا يطاق فتكون نتيجة الدفع تخصيص الحكم بما عدى هذه الموارد ويكون التخصيص واقعيا بالنسبة إليها وظاهريا بالنسبة إلى ما لا يعلمون أي في ظرف الشك يكون الحكم مرفوعا وبالنسبة إلى الحسد والوسوسة والطيرة أيضا لا يكون الحكم مجعولا من رأسه فيكون الرفع دفعا . ويمكن الجواب عنه قده بأن التخصيصات طرا يرجع في الواقع إلى التخصصات فالتخصيص فيما لا يعلمون أيضا يرجع إلى التخصص ومراده بالتخصيص الظاهري هو رفع إيجاب الاحتياط لا أصل الحكم ولكن بواسطة دفع مقتضى الحكم عن الاقتضاء فيكون نتيجة ذلك رفع الاحتياط ولكن نحن تبعا للشيخ قده نقول لا فرق في الفقرات فان إيجاب الاحتياط يكون مرفوعا ابتداء .

الأمر الثالث

ان الرفع في المقام لا يكون له معنى بالنسبة إلى متعلقاته ففي مثل رفع ما لا يعلمون يكون معنى ما لا يعلم هو الجهل والجهل غير مرفوع بل هو ثابت وكذلك الاضطرار والإكراه وغيره يكون ثابتا غير مرفوع . كما يقال المؤمنون عند شروطهم مع أنهم لا يكونون كذلك فإنهم ربما ينقضون عهدهم وشرطهم فقال الشيخ الأعظم قده لا بد من تقدير شيء بأن يقال رفع مؤاخذة ما لا يعلم وغيره أو جميع آثاره أو ان اثره الظاهر مرفوع صونا لكلام الحكيم عن اللغوية فان الاخبار عن امر غير واقع يكون كذبا ويخرج عن الكذب بالتقدير . وقال شيخنا النائيني قده انا لا نحتاج إلى التقدير لأن الحاجة إليه انما يكون في صورة توقف تصحيح الكلام عليه وهو أن يكون ما ذكر اخبارا عن امر خارجي أو يكون الرفع رفعا تكوينيا فإنه لا بد عليه من تصحيح الكلام بنحو يخرجه عن الكذب واما إذا كان الرفع تشريعيا فالكلام يصح بلا تقدير فان الرفع التشريعي كالنفي التشريعي ليس اخبارا عن امر واقع بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع والنفي كقوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار وكقوله عليه السلام لا شك لكثير الشك وأمثال