Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 239

Contributors:

P.239
ان الشبهة الموضوعية على نحوين الأول أن يكون الاشتباه من عوارض خارجة مثل ان لا نعلم أن هذا دم أو غير دم أو هذا الماء طاهر أو نجس وتارة يكون الاشتباه من جهة إجمال النص أو فقدانه فان التمسك بالقاعدة في هذه الصورة يكون من التمسك بالمسألة الأصولية لا الفقهية في الحكم الفرعي المحض فلا إشكال في أن تكون قاعدة الطهارة في هذا النحو من الشبهات مسألة أصولية والبحث عنها مما يقع في طريق الاستنباط وفي الشبهات الموضوعية عن غير ناحية إجمال النص أو فقدانه من المسائل الفقهية الفرعية ولا يكون لنا التزام بأن الأصول منحصر في الأربعة وهكذا الأصول الأربعة في الشبهات الموضوعية من المباحث الفقهية .

فصل في النسبة بين الأصول والأمارات

فنتعرض أولا لكلام شيخنا العراقي قده وحاصل مرامه هو أن الأصول مثل الأمارات يكون إمضائيا بمعنى أن العقلاء عند فقدان العلم والعلمي يرجعون إليه والشارع أمضى ما هو الدارج بينهم ويكون موضوعه في طول موضوع الأمارات فان موضوعها هو استتار الواقع بواسطة عدم العلم الوجداني وموضوع الأصول هو استتاره بالعلم الوجداني والعلمي وهو الأمارة فتكون حاكمة على الأصول من باب ان موضوعه مقيد بعدمها وكنا نورد عليه بان موضوع الأصول ليس الا الشك ولا يكون في العقلاء أصل تعبدي فلو كان لهم طريق إلى الواقع فهو والا يتوقفون ولا يكون في موضوعه أخذ الاستتار بالعلم والعلمي ومن الشواهد على عدم تمامية ما ذكره هو أن لازم هذا القول هو الورود لأنه بعد وجدان الأمارة يذهب موضوع الأصول واقعا وهو لا يقول به ولكن هو قده ما قبل منا ما ذكرناه . ثم إن النسبة بين الأصول والأمارات يختلف حسب اختلاف المباني في الأمارات من تتميم الكشف وتنزيل المؤدى وجعل الحجة أو الحجية كما أن الأول رأينا ورأى شيخنا النائيني والثاني رأى الأنصاري قده والثالث رأى الخراسانيّ ره . اما على مسلك تتميم الكشف فتارة يلاحظ النسبة مع الأصل العقلي مثل قبح