على الأشخاص والإشكال يبقى بحاله .
فالحق في الجواب هو الذي اخترناه واختاره من انحلال الأمر وعدم الفرق بين كون الأثر الشرعي حكما طريقيا آخر أو حكما نفسيا هذا أولا .
وثانيا ان المثال يكون في صورة كون افراد الطبيعي عرضيا وكلامنا في الطولي فلا يكون في الثاني الا تصوير الاخبار عن الإنشاء .
وله قده جواب آخر وهو أن مناط تصديق ما لا واسطة له هو عدم تعمد الكذب وهو حاصل في الاخبار مع الواسطة أيضا فإنه لا فرق بين العدول .
وفيه ان الكلام كله يكون في ترتيب الأثر الشرعي وهو لا يكون في ماله الواسطة فالجواب بالانحلال أحسن .
الوجه الثالث لبيان الإشكال هو ان كل حكم يتوقف على إثبات موضوعه وهذا الوجه والوجه السابق مرتضعان من لبن واحد الا انه في أحد أطراف سلسلة الوسائط كان البحث عن عدم الأثر للخبر الَّذي يكون بالوجدان كما في خبر الطوسي ( قده ) وهنا يكون الإشكال من جهة طرف آخر للسلة وهو الخبر الذي يكون له الأثر فإنه غير ثابت بالوجدان فما هو ثابت لا أثر له وماله الأثر لا يكون ثابتا بالوجدان والحكم يتوقف على إحراز موضوعه .
والجواب عنه هو ما مر بتفصيله من أنه يثبت بالتعبد وجوده التعبدي ويترتب عليه الأثر فبتصديق الوسائط يثبت الموضوع ولا يبقى إشكال .
الوجه الرابع لبيان الإشكال هو أن مناط حجية الأمارات يكون هو الحكومة ولا فما يكون حجة بالأصالة يكون هو القطع وفي المقام يكون المتبع هو الخبر الذي وجدناه بالوجدان وعلى فرض حجية الخبر الواحد يكون ما وجدناه هو الحجة وفي الاخبار مع الواسطة لا بد من تصوير الحكومة بين بعض افراد صدق العادل على البعض الاخر ويتصور الحكومة فيما إذا كان لنا واقع في البين .
فإنه إذا أخبر زرارة عن الصادق عليه السّلام بوجوب صلاة الجمعة مثلا يكون الحجة هي الواجب الوجداني وبالحكومة ينزل ما أخبر به منزلة ما وجدناه وعلمناه
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 174
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٧٤