Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 142

Contributors:

P.142

ثم لا يخفى ان ألفاظ العموم إذا دخل على أسماء الاعداد يكون مثل دخوله على غيره من حيث استفادة العموم وهكذا إذا دخل على التثنية والجمع مثل ان يقال أكرم كل عشرة أو أكرم كل اثنين من العلماء أو كل ثلاثة أو جمع منهم فإنه يدل على أن كل ما تحقق العشرة أو الاثنان أو الجمع يجب إكرامه وعدم الفرق واضح من جهة انه ليس للعموم معنى الا الشمول في أي مورد كان ولا وجه لما عن بعضهم من أن مدخول الكل إذا كان مميزه منكرا يستفاد منه العام المجموعي مثل أكرم كل عشرة رجال بخلاف صورة كونه معرفا مثل أكرم كل عشرة من الرّجال فإنه يدل على الاستغراقي لأن هذا لا يكون في طبع اللفظ بل ربما يستفاد من الخارج . ثم إن هنا إشكالا وهو انه لو كان فرد تارة متمم هذه العشرة مثلا فأكرمه مرة ثم بعده صار متمم عشرة أخرى ليشمله الحكم ثانيا وهكذا ثالثا فهل يجب إكرامه مرات عديدة في ضمن جميع العشرات أم لا ؟ ظاهر صدق العنوان عليه وان كان هو وجوب إكرامه في المرات ولكن نحن أجبنا عن هذا الإشكال في الدورة السابقة بان الخطاب منصرف عن هذا الفرد لكن في هذه الدورة نقول بان الملاك الَّذي صار سببا لوجوب إكرامه في ضمن العشرة قد تم ( 1 ) في المرة الأولى ولا يكون في الدفعات الاخر لأن عنوان العشرة هو فوق المقولة ويكون بلحاظ الانطباق على الافراد .

التنبيه الرابع

قد اختلف في أن الألف والنون الداخلين على التثنية مثل رجلان
Footnote
( 1 ) أقول هذا ان كان له دليل من الخارج فلا كلام والا فمن أين يثبت انه إذا صار جزء لهذه العشرة لم يكن عليه الخطاب مع عمومه ومن أين يثبت عدم الملاك مع عمومه فلو كان لعدم شموله انصراف فهو والا فالحكم يشمله .