في ثمرة البحث في الصحيح والأعم
قد ذكر له ثمرتان ( 1 ) أحدهما الأخذ بالإطلاق في مقام الشك والثاني البراءة إذا كان الشك في دخل جزء أو شرط اما الأول فهو مثل ساير الموارد فإذا قيل أعتق رقبة وشك في كونها مؤمنة أو كافرة نقول كان المولى في مقام البيان ولا يكون في الكلام ما يحتمل قرينيته ولم يأت بما هو دال على دخل شيء آخر غير ما يصدق عليه الرقبة فلا محالة لا يكون الإيمان شرط لها وهذا يكون بعد صدق عنوان كونها رقبة واما مع عدم الصدق فالعام والمطلق لا يمكنهما إيجاد موضوعهما فان إكرام العالم يكون فرع وجوده فان شك في كونه عالما لا يمكن الأخذ به وإذا شك في كون العدالة دخيلة أم لا بعد صدق العنوان فتأخذ بالإطلاق أو العموم ففي المقام نقول إذا كان لنا الشك في دخل قيد في مسمى الصلاة لا تأخذ بإطلاق لفظ الصلاة على ما شك فيه ولا نطرد القيد بواسطته على الصحيحي لأنه ليس لنا صلاة حتى يؤخذ بإطلاقها واما على الأعمي فإذا شك في دخل قيد لكن لا في المسمى لأن الفرض ان الصحيح صلاة والفاسد أيضا كذلك بل