Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 372

Contributors:

P.372
شرط الواجب ففي الشروط العادية لا يجب علمه واما الشروط الغير العادية يجب ان يكون الأمر متوجها إليه فالبحث في أنه هل يمكن ان يأمر الأمر مع فقدان الشرط يجب ان يحلل هكذا حتى يعلم أن مورد البحث أي شيء هو .

الفصل السابع في أن الأوامر تكون متعلقة بالطبائع لا بالأفراد

فنقول يجب في المقام التوجه إلى أمور توضيحا له الأول التوجه إلى الوجود والماهية والتحقيق على ما هو المحقق في الفلسفة ان الأصل في عالم الكون هو الوجود وان الماهيات كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ويكون صقعهما الذهن والوهم فقط والوجود هو منبع كل خير ولا خير غيره فهو الأصل لا غيره . والثاني التوجه إلى أن البحث في المقام لا يكون لغويا بان يكون في أنه هل الموضوع له في الطلب هو الطبيعة والماهية أو الوجود بل يكون فلسفيا يجب الدقة فيه ووزان هذا البحث يكون وزان الاختيار في الإنسان فإنه من أعرف الأشياء وجدانا ومن أصعبها برهانا فكذلك في المقام يكون متعلق الطلب واضحا من حيث الوجدان وخفيا من حيث البرهان . والثالث ان الغرض في المقام ان نتوجه إلى أن المصلحة التي صارت سببا للأمر أو المفسدة التي صارت سببا للنهي هل هي قائمة بالوجود أو بالماهية . والرابع ان الطبيعة في المقام يكون لها مصداقان فان القائل إذا قال يجب الحج على المستطيع يكون فيه طبيعتان طبيعة المستطيع وطبيعة الحج ولا يكون الأولى محل البحث لأنه لا شبهة في أن الطبيعة يكون سببا لبسط الحكم على الأفراد وفي الواقع يكون المستطيع الخارجي والجنب الخارجي وغيره عليه حكم الحج والغسل وغيره ولا يأتي البحث في أن الأمر بأي شيء تعلق ففي الواقع تعلق بالافراد الخارجية بالعنوان العام وهو المستطيع والجنب كما أنه قد يكون العنوان العام الإنسان الَّذي له أفراد .