Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 307

Contributors:

P.307
ومن الثمرات لوجوبها الشرعي هو انه لو ثبت ذلك يكون أخذ الأجرة على المقدمة حراما لأنه يكون من أخذ الأجرة على الواجبات واما على فرض عدم وجوبها كذلك يجوز أخذ الأجرة عليها الا ان يقال بان سنخ وجوب المقدمة يكون من سنخ وجوب ذيها فإذا كان أخذ الأجرة عليه حراما كذلك يكون أخذها على مقدمته أيضا حراما . وقال بعض الأعيان أخذ الأجرة على الواجب غير صحيح لأنه يكون موجبا لسلب المالية عن العمل الَّذي يكون واجبا للَّه تعالى .