Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 229

Contributors:

P.229
ثم من الموارد التي ينكشف خلافها ويجب البحث فيها من الاجزاء هو صورة تبدل رأي المجتهد من جهة كون استظهاره خطاء كما في مسألة نجاسة البئر إلى زمن العلامة وكشف خلافها بعده فان ذيل رواية ابن بزيع في قوله عليه السلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له المادة كان علة بان وجود المادة يمنع عن النجاسة سواء كان بقدر الكر أم لا فظهر اشتباه السابقين في فهم الحكم أو من جهة أنهم لم يجدوا المخصص بعد وجدان العام ثم وجدوا فظهر خلاف الحكم السابق وهكذا ساير الموارد في الفقه . والتحقيق ان مقتضى الأدلة الأولية عدم الاجزاء وقد قضى بعض العلماء عبادة ستين سنة لذلك ومقتضى الأدلة الثانوية في بعض الموارد مثل لا تعاد في الصلاة الاجزاء . وقيل بالتفصيل بين الموضوعات والأحكام وهو الاجزاء في الأولى وعدمه في - الثانية وقيل بان رأي المجتهد لمقلديه مجز مطلقا واما في حقه يكون مجزيا في صورة عدم كشف الخلاف واما في صورة كشفه فلا يجزى والدليل على الاجزاء في جميع الموارد في صورة كون الدليل على الحكم الأمارة وانكشف خلافه بالأمارة فهو ان للشارع طرق لبيان الحكم على العباد وليس لهم الدخول في العمل الا بعد البيان وقد بين الحكم في الزمان السابق بالأمارة السابقة ويكون إتيان العمل على طبق الدليل والحجة والأمارة الثانية أيضا وان بينت خلاف ما في الزمن السابق ولكن حيث تكون حجة ظنية ولا يكون لنا القطع بخلاف الواقع لأنه كما يحتمل خطاء تلك الأمارة يحتمل خطاء هذه فلا دليل لرفع اليد عما مضى من العمل على طبقها . نعم الآثار التي يكون لها البقاء تكون مترتبة فمثل العصير العنبي على قول من ذهب إلى طهارته بعد الغليان ثم ظهر بالأمارة الثانية نجاسته يكون له آثار النجاسة فإن كان ملاقيا لشيء في السابق يحكم الآن بنجاسته ان لم يعرض عليه الطهارة بعدها . والجواب عن هذا الدليل هو ان الكشف السابق والبيان السابق يكون صورة كشف وصورة بيان وليس ببيان واقعي حتى يمكن الاعتماد عليه لصحة العمل فان خيال بيان شيء للحكم بواسطة الاستظهار التخيلي أو عدم العثور على المخصص أو غير
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 229 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي