Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 200

Contributors:

P.200
انه لو جاء بالماء ولكنه أهريق قبل شربه فإنه يجب عليه ان يأتي به ثانيا الا ان يكون غرضه نفس إتيان الماء لا بداعي رفع العطش فإنه قد حصل بصرفه أو نحرز أن الإتيان صار علة تامة لرفع الغرض مثل ان يأتي بالماء وأهرقه في حلقه فإنه يحصل الغرض لا محالة ويصير الإتيان علة تامة لحصوله بخلاف الصورة التي لم يكن لنا علم بان الغرض تعلق بالإتيان أم لا أو حصل وصار العمل موصلا إليه أم لا فإنه يمكن ان يأتي به ثانيا لعله يختاره لكونه أحب عنده هكذا قيل ويكون غرض المحقق الخراسانيّ ( قده ) من هذا الوجه هو رفع الإشكال عن الصلاة المأتية بها فرادى حيث يكون الإتيان بها جماعة ثانيا من المستحبات فإنه على هذا التقريب لا إشكال في الامتثال بعد الامتثال فان المولى يختار أحبهما لعدم كون الإتيان علة تامة . أقول هذا الكلام يكون بالنسبة إلى الموالي والعبيد العرفيين فإنه يصل من العبد إلى المولى منفعة أو ضرر ويكون له غرض يرجع نفعه إليه اما بالنسبة إلى اللَّه تعالى مولى الموالي فلا يصح الورود في المطلب من باب حصول غرضه وعدمه ولا يخفى ان البحث تارة يكون على فرض كون الأمر نفسيا بالنسبة إلى كلا الامتثالين أي يكون