تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

في ضمنه ما هو المرام . الأمر الأول ان الوضع في المشتقات تارة يكون قانونيا على ما هو المشهور وتارة يكون بنحو الجمود على ما هو المختار فعلى الأول ان المادة حيث لا تكرار فيها لا توجب الهيئة ذلك فان أصل الضرب إذا لم يدل على التكرار فهو في ضمن الأمر أيضا لا يدل عليه فان الضرب معنى من المعاني وهو بالفارسية بمعنى زدن ولا دليل لنا على إثبات غير هذا المفهوم فلا يقتضى المرة ولا التكرار لا ثبوتا ولا إثباتا ولا يخفى ان الكلام هنا في وضع الواضع الأمر الثاني في أنه فرق بين المقام وبين ما سيأتي من أن الأمر إذا كان على طبيعة من الطبائع يكفى صرف الوجود مثل الأمر بالصلاة لولا الدليل من الخارج لأن الكلام في ذاك المقام يكون بعد عدم دلالة الدليل على أن الوضع من الواضع على أي نحو من الأنحاء ونكون في صدد بيان أصل عقلائي لذلك ولكن في مقامنا هذا يكون الكلام في كيفية وضع الواضع . الأمر الثالث ان المهملة التي تكون هي صرف الوجود يكفى السريان في ذاتها بان يمكن ان يوجد افراد منها على سبيل التكرار وعلى سبيل البدلية ولكن هنا فرق بين المشهور وبين سلطان العلماء في بيان اللا بشرط فقال ( قده ) بان اللا بشرط مهمل لا يدل على صرف الوجود ولا غيره ويجب إثبات كونه على المرة بمقدمات الحكمة واما على مسلك المشهور فيدل على السريان ولكن بعد لا ينتفي الإشكال لأن السريان تارة يكون ( 1 ) تبادليا مثل الأمر بالصلاة التي يمكن إتيان فرد واحد منها على أنحاء مثل كون مكانه المسجد أو المدرسة أو المنارة وتارة يكون السريان في الافراد فنحتاج أيضا إلى مقدمات الحكمة لإثبات السريان فيها أو في الأبدال فالسلطان قده والمشهور مشتركان في الاحتياج إلى المقدمات

هامش
( 1 ) من قال بالسريان لا غرو في أن يقول به بدليا وفرديا كما أن الإطلاق الأفرادي والأحوالي بالنسبة إلى شيء واحد متصور مثل أقم الصلاة فيمكن ان يقال إنها في أي مكان وأي زمان كانت يكون جميع افرادها مطلوبا .