حصة الأمر على ساير الاجزاء تثبت الموضوع للحصة الأخرى وهو الدعوة .
ثم إن المولى يلاحظ الموضوع أعم من الوجدان والتعبد ويجعل عليه الحكم مثلا ويرى انه يجب ان يترتب الأثر على خبر العادل ويرى لبعض افراد الحكم دخالة لبعض افراد الموضوع ويبرز الإرادتين بإبراز واحد على طبيعي الموضوع وفي المقام يرى أنه يجب ان يكون مطلوبه في الخارج وأن يكون بداعي امره أيضا فيأمر به فينبسط الأمر على الجميع دفعة واحدة .
هذا كله في صورة أخذ الدعوة في متعلق التكليف اما بأمر واحد أو بأمرين بإبراز واحد بعد تعدد الإرادة أو بإبرازين بعد تعددها .
اما لو أخذنا في متعلق التكليف سوى قصد الأمر مثل قصد المصلحة أو الإرادة كان يقال صل بداعي ان الصلاة ذات مصلحة أو مرادة للمولى فهل يمكن ذلك أو يكون فيه محذور قصد الأمر فيه خلاف فعن شيخنا النائيني ( قده ) عدم إمكانه وعن المحقق الخراسانيّ ( قده ) إمكانه وعدم وقوعه وعن شيخنا العراقي ( قده ) أيضا إمكانه اما الدليل على عدم الإمكان هو ان المصلحة الصلاتية لا تتم الا بإتيانها بهذا القصد وإتيانها بهذا
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 168
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٦٨