الحديث السادس والأربعون
وبه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى
يستوفيه ( 1 ) .
[ الحديث أخرجه مالك في : 31 - كتاب البيوع ، ( 19 ) باب العينة وما
يشبهها ، حديث ( 40 ) ، ص ( 2 : 640 ) .
وأخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، ( 51 ) باب الكيل على البائع
والمعطي ، فتح الباري ( 4 : 343 ) .
وأخرجه مسلم في : 21 - كتاب البيوع ، ( 8 ) باب بطلان بيع المبيع قبل
القبض ، حديث ( 32 ) ] .
الحديث السابع والأربعون
وبه : عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته - وهي حائض - في عهد
النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : إذا طهرت
فليطلق أو يسمك .
[ أورده هنا مختصرا ، وقد مضى مطولا في الحديث التاسع عشر ، وانظر
تخريجه هناك ] .
سلسلة الذهب — صفحة 69
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٦٩