پرش به محتوای اصلی

سلسلة الذهب — صفحه 62

پدیدآورندگان:

ص۶۲
الحديث السادس والثلاثون وبه : عن ابن عمر ، أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة ، إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ، ولم تمس ، فحسبها نصف ما فرض لها . [ يراجع تخريج الحديث الخامس والثلاثون ] .