الحديث العشرون
وبه : عن ابن عمر ، أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما يلبس
المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا / يلبس المحرم
القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ،
إلا أحد لا يجد نعلين ، فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من
الكعبين ( 1 ) .
[ الحديث أخرجه مالك في : 20 - كتاب الحج ، ( 3 ) باب ما ينهى عنه من
لبس الثياب في الإحرام ، ح ( 8 ) ، ص ( 1 : 324 - 325 ) .
والبخاري في : 25 - كتاب الحج ، ( 21 ) باب ما لا يلبس المحرم من
الثياب .
ومسلم في : 15 - كتاب الحج ( 1 ) باب ما يباح للمحرم وما لا يباح . حديث
( 1 ) ] .
سلسلة الذهب — صفحة 52
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٥٢