الحضرمي قال : سمعت عتبة بن عبد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أمرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال فرمى رجل بسهم العدو ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من
صاحب هذا السهم فقد أوجب " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قلت : لا يمكن الحكم على إسناد الحديث نظرا لما ذكرناه من توقع السقط فيه ،
وعزاه صاحب " كنز العمال " ( 11376 ) إلى ابن النجار ، يعني في " تاريخه " وهو
غير موجود في الجزء المطبوع لينظر فيه مع العلم بأن باقيه مفقود .
ولكن متنه ثابت ، فقد أخرج أحمد ( 4 : 184 ) - وعنه الطبراني في " معجمه الكبير "
( ج 17 / برقم 305 ) - عن هشام بن سعيد قال : حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي
حدثنا عبد الله بن ناسح عن عتبة بن عبد السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : " قوموا
فقاتلوا " . فرمى رجل منهم بسهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أوجب هذا " .
وتابع هشام بن سعيد عليه عصام بن خالد عند أحمد ( 4 : 183 ) - وعنه الطبراني
( ج 17 / برقم 306 ) ، ومحمد بن شعيب بن شابور عند الفسوي ( 2 : 349 -
350 ) ، وإسماعيل بن عياش عند ابن أبي عاصم ( 162 ) ، بزيادة في آخره عند
أحمد والفسوي .
وذكر اللفظ الأول الهيثمي في " المجمع " ( 5 : 270 ) وعزاه إلى أحمد والطبراني
وقال : " إسنادهما حسن " .
وذكر اللفظ الثاني ( 7 : 14 ) وحسنه كذلك .
وذكره المنذري في " الترغيب والترهيب " ( 2 : 281 ) باللفظ الأول وحسنه كذلك ،
ووقع في مطبوعته : " عقبة " بدلا من " عتبة " وهو خطأ .