* حدثنا محمد بن أحمد ، ثنا بشر بن موسى ، ثنا المقرئ ، ثنا أبو حنيفة ، عن
عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي رضي الله عنه ، قال : إذا سرق
السارق قطعت يده ، فإن عاد قطعت رجله ، فإن عاد . . . ، فإني لأستحيي من الله
أن لا أدع له يدا يأكل بها . . . ورجلا يمشي عليها .
* * *
روايته عن
عمرو بن شعيب
أبو إبراهيم المكي ، من بني سهم .
سمع أباه : شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص .
روى عنه : قتادة ، وأيوب بن عبد الله بن عمرو ، وموسى بن أبي عائشة ، وداود
بن أبي هند ، ومحمد بن إسحاق ، ومحمد بن عجلان ، وابن جريج .
* حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد المقرئ ، وسليمان بن أحمد ، قالا : ثنا
أبو عبد الله بن أيوب المقرئ ، ثنا محمد بن سليمان الذهلي ، ثنا عبد الوارث بن سعيد
قال : دخلت مكة فوجدت بها أبا حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، فسألت
أبا حنيفة ، فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا ؟ قال : البيع باطل ،
والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي ليلى ، فسألته ، فقال : البيع جائز ، والشرط
باطل ، فأتيت ابن شبرمة ، فسألته ، فقال : البيع جائز ، والشرط جائز .
فقلت : سبحان الله ، ثلاثة من الفقهاء ، من أهل العراق ، اختلفوا علي في مسألة
واحدة . فأتيت أبا حنيفة ، فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ؟ حدثني عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط .
مسند أبي حنيفة — صفحة 160
مساهمون: أبي نعيم الأصبهاني
ص١٦٠