الجنايات ، والدليل على ما قلناه ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلوا على صاحبكم ) ، فلو لم
يجز الصلاة عليه لما أمرهم بالصلاة عليه ، وحديث ماعز أيضا ، لم ينه الناس عن
الصلاة عليه . وقال أحمد بن حنبل : لا يصلي الإمام على قاتل نفسه ، ولا غال ،
ويصلي الناس عليه . وكذا قال مالك بن أنس : المقتول في القود يصلي عليه أهله ،
غير أن الإمام لا يصلي عليه . حدثنا الحسين بن محمد بن عفير ، قال : قال أبو مسعود
أحمد بن الفرات : الإمام لا يصلي عليه - يعني القاتل نفسه - وأما سائر الناس
فيصلون عليه ، ولم أر أحدا من المتقدمين امتنع من الصلاة على أهل الحدود . كذلك
حدثنا نصر بن القاسم الفرائضي ، قال : نا إسحاق بن أبي إسرائيل ، قال : نا جرير ،
عن مغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم أنه كان يقول - يعني : ( يصلي على من قتله
الحدود وعلى من قتل نفسه وعلى من مات غرقا في البحر ) .
حدثنا نصر بن القاسم ، قال : نا إسحاق بن أبي إسرائيل ، قال : نا هشيم ،
عن عمر بن أبي زائدة ، قال : لما مات المنذر بن الأجدع ، وكان قطعت يده ورجله
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 410
مساهمون: عمر بن شاهين ( ابن شاهين )
ص٤١٠