الرخصة في ذلك
331 - حدثنا محمد بن نوح الجندسابوري قال : حدثنا أحمد بن الحباب الحميري
قال : نا مكي بن إبراهيم قال : نا سعيد بن عبيد الله بن حبير ، عن أخيه زياد بن
جبير ، عن أبيه جبير ، قال : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : ( الراكب خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها ، والطفل يصلى عليه ) .
وهذا باب مشكل عن القطع فيه بنسخ ، فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر
وعثمان مشوا أمام الجنازة ، ثم ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، لان الحديث بالنهي عن المشي
أمامها ، قد روي وإن لم يكن الإسناد مثل الأول ، ويجوز أن يكون مشى رسول الله
صلى الله عليه وسلم بين يديها لعلة ومشى خلفها لعلة ، كما كان إذا صلى سلم تسليمة واحدة عن يمينه
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 390
مساهمون: عمر بن شاهين ( ابن شاهين )
ص٣٩٠