وأما حديث معاذ ، فإنه كان يصلي فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه ، وكان
إمامهم فيصلي بهم ، فتكون له نافلة ولهم فريضة . ولا خلاف بين أهل النقل للحديث
أنه حديث صحيح الإسناد . وقد اختلف الفقهاء : هل تجوز الصلاة إذا اختلفت
النيتان : نية الإمام والمأموم أم لا ؟ فأجازها قوم وردها آخرون . وسمعت أحمد بن
سليمان الفقيه يقول : سمعت إبراهيم بن إسحاق يسأله رجل من أهل خراسان : إذا
صلى الإمام تطوعا ومن خلفه فريضة ، قال : لا يجزيهم . قال فأين حديث معاذ بن
جبل ؟ قال إبراهيم الحربي : حديث معاذ ، قد أعي القرون الأول .
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 347
مساهمون: عمر بن شاهين ( ابن شاهين )
ص٣٤٧