الخلاف في ذلك
225 - حدثنا أحمد بن نصر بن طالب ، قال : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ،
قال : حدثنا ابن أبي مريم ، وابن طارق قالا : حدثنا ابن فروخ ، قال : حدثنا ابن
جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ساعة
يسلم يقوم ، ثم صليت مع أبي بكر فكان إذا سلم وثب من مكانه كأنه يقوم عن
رضفة ) ، قال ابن طارق : رضفتين . قال الشيخ : فأما الحديث الأول ، فالعمل عليه
في تأديب الصلاة في الجلسة في الفجر والعصر ، وكل صلاة بعدها صلاة ، فقد
كره أن يقعد الامام في مصلاه ، وكل صلاة ليس بعدها صلاة ، فليس ينبغي للامام
أن يقوم من مكانه ، وهما صلاتان : الفجر والعصر . وأما حديث ابن عباس الذي
قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم . يعني بذلك الصلوات كلها ،
إلا هاتين الصلاتين . وقوله : ثم صليت مع أبي بكر ، فكان إذا سلم وثب من مكانه ،
كأنه يقوم ، عن رضفة - يعني الرضفة الجمرة ، أو الشئ المحمي - يريد بذلك هذه
الصلوات ، التي بعدها النوافل ، والله أعلم .
باب في إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء
حديث آخر
226 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي ، قال : حدثنا العباس بن الوليد النرسي
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 308
مساهمون: عمر بن شاهين ( ابن شاهين )
ص٣٠٨