قال الشيخ : وهذا باب قد اختلف فيه من تقدم ومن تأخر ، فطائفة
اختارت الشفع في الاذان ، والوتر في الإقامة ، وطائفة اختارت الشفع في الأذان والإقامة
. وقال مالك : يشفع الاذان ويوتر الإقامة . وقال الشافعي : يقيم المؤدن
فرادي ، إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة مرتين . قال الزعفراني ، عن الشافعي :
الإقامة مره . وقال الثوري : الاذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى . وقال أحمد بن
حنبل : إذا رجع فلا بأس ، وإن لم يرجع ، فلا بأس ، وقد روي عن أبي عبد الله أنه
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 281
مساهمون: عمر بن شاهين ( ابن شاهين )
ص٢٨١