قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل شئ مات لم يذك حرام داخله وخارجه ) .
الخلاف في ذلك
158 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي ، قال : حدثنا خلف بن هشام البزاز ،
قال : حدثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن شاة لسودة
بنت زمعة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما فعلت فلانة للشاة ؟ ) قالت : ماتت .
قال : ( فما صنعتم بجلدها ؟ ) . قلنا : ألقيناها . قال : ( هلا أخذتم جلدها فدبغتموه
واستمتعتم به ؟ ) قالت : يا رسول الله ، أو لست قد نهيت عن الميتة ؟ فقال :
( إنما نهيت أن تطعموها ) ، فبعثنا فأخذنا جلدها فدبغناه ، واتخذنا منه قربة ، فلم تزل
عندنا حتى تخرق .
159 - حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبه ، قال :
حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ماتت شاة لام
الأسود زوج النبي صلى الله عليه وسلم - قال أبو بكر : وهي سودة - [ فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ،
فقال : ( ألا انتفعتم بمسكها ] ، فقالت : يا رسول الله ، مسك ميتة ؟ فقال النبي
صلى الله عليه وسلم : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة )
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 252
مساهمون: عمر بن شاهين ( ابن شاهين )
ص٢٥٢