في النهي عن إمامة المتيمم بالمتوضئ ، وهذا الحديث : فأجود سندا من حديث الزهري ،
إن صح فيحتمل أن يكون النهي في ذلك لا لضرورة وقعت مع وجود الماء ، فإن قال
قائل : فيجوز أن يكون هذا رخصة لعمرو بن العاص ، إذا لم ينهه أو يأمره بالإعادة ،
[ قيل ] : لو كان رخصة له دون غيره لم يقل له : ( أحسنت ) ، ويضحك في وجهه .
ولقال له كما قال لأبي بردة بن نيار في ضحيته ، حيث قال : عندي عناق ؟ قال :
( ضح بها ، ولن تجزئ ، عن أحد غيرك ) ، وكما قال للمفطر في رمضان ، حيث قال
وقت أعطاه التمر للكفارة : ( كله أنت وعيالك ) ، حيث شكا إليه الفقر ، والله
أعلم .
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 235
مساهمون: عمر بن شاهين ( ابن شاهين )
ص٢٣٥