ابن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر ، واختلف عليه ، وسهل بن سعد
وأنس بن مالك ، وأبو هريرة ، وسعد بن عبادة .
ومن التابعين : محمد بن سهل ، وسعيد بن المسيب ، وقال : [ ذلك ] ادوأ
لك . وخارجة بن زيد ، وعروة بن الزبير ، والشعبي واختلف عليه ، وأبو الشعثاء ،
والحسن واختلف عليه ، ويزيد بن الأصم ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وإبراهيم ،
والضحاك ، وسماك بن حرب ، وقال الواقدي : ( سألت مالكا ، والثوري عن الرجل
يبول قائما ؟ قالا : لا بأس ) . واختلف على مالك ، فقال أشهب عن مالك :
أحب إلينا أن لا يبال قائما مخافة النفخ ، وقال عبد الله بن أحمد قال : أبي : لا بأس
بالبول قائما إذا كان لا يصيبه . وإذا كان الامر هكذا في اختلاف الصحابة والتابعين
على هذا الحديث ، وجب التوقف عن الاطلاق عن نسخه الأول ، لان هؤلاء أعرف بما
نسخ من الحديث ، وما لم ينسخ ممن تأخر ، فإذا كان الامر هكذا ، كان البول قائما عند
الحاجات إلي ذلك لا يأثم - إن شاء الله - لإطلاق به ، وغيره من الفعال أولى
والله أعلم .
حديث آخر في [ النهي ] عن استقبال القبلة لغائط أو بول
77 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي ، حدثنا خلف بن هشام ، حدثنا سفيان
ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب الأنصاري ، قال :
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 167
مساهمون: عمر بن شاهين ( ابن شاهين )
ص١٦٧