كل صدقة ) . وهذا حديث غريب ، وإن كان المسيب بن شريك ليس عندهم
بالقوي ، ولكن أجمع أكثر الناس علي أن الأحاديث التي ذكرنا في الغسل منسوخة ،
وإن فرض الغسل هو من : الجنابة ، والحيض ، والنفساء .
44 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، قال : حدثنا أبو عبيد الله سعيد بن
عبد الرحمن المخزومي ، قال : قال سفيان : ( نسخ الأضحي كل ذبح ، ونسخت
[ بالزكاة ] كل صدقة في القرآن ، ونسخ شهر رمضان كل صيام ) .
45 - حدثنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا أبي ،
حدثنا حسين بن محمد قال : حدثني أيوب بن جابر ، عن عبد الله - يعني : ابن
عصمة - عن ابن عمر قال : ( كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبع
مرار ، والغسل من البول سبع ، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا
والغسل من الجنابة مرة ، والغسل من البول مرة ) .
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 140
مساهمون: عمر بن شاهين ( ابن شاهين )
ص١٤٠