باب أول من قطع في الإسلام
33 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن
سفيان الثوري ، عن يحيى بن عبد الله التيمي ، عن أبي
ماجد الحنفي ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :
« إن أول رجل من المسلمين قطع في الإسلام رجل من
الأنصار ، فقيل : يا رسول الله هذا رجل سرق فكأنما
سف في وجه رسول الله الرماد . فقال بعضهم : يا رسول
الله سف عليك ، فقال : وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان
على أخيكم ، ثم قال إن الله عفو يحب العفو ، فلا ينبغي
لوالي أن يؤتى بحد إلا اقامه . ثم قرأ : [ وليعفوا
وليصفحوا ، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور
رحيم ] .
* الإسناد : فيه يحيى بن عبد التيمي مختلف فيه . وشيخه قال فيه
الذهبي : لا يعرف ، وقال ابن حجر : مجهول : لم يرو عنه غير يحيى الجابر .
قال القرطبي : وأول من حكم بقطعه - أي السارق - في الجاهلية الوليد بن
المغيرة . فأمر الله بقطعه في الإسلام . فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الاسلام من الرجال : الخبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ،
ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم .
كتاب الأوائل — صفحة 61
مساهمون: الطبراني
ص٦١