أنه حرم ما بين لابتيها - يعني المدينة - أن تقطع عضاهها أو
يقتل صيدها .
70 - حدثنا أبو حمة ثنا أبو قرة قال ذكر ابن جريج قال : حدثت
عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة من الصيد
والعضاة
71 - حدثنا أبو مصعب قال : ذكر مالك عن الزهري عن سعيد بن
المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول
لو رأيت الظبا ترتع بالمدينة ما ذعرتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال :
ما بين لابتيها حرام
72 - حدثنا أبو حمة ثنا أبو قرة قال ذكر ابن أبي ذئب عن مسلم بن
جندب عن حبيب الهذلي أن أبا هريرة قال :
لو رأيت الوعول تخرش ما بين لابتيها ما هيجتها وقال :
فضائل المدينة — صفحة 47
مساهمون: ابن إبراهيم الجندي
ص٤٧