المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا
يعتقها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر أو
بضفير من شعر " .
171 - حدثنا جدي ، نا حبان ، أنا عبد الله ، عن مالك بن أنس ، عن ابن
شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة جميعا أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : " ان زنت فأجلدوها ثم إن
زنت فأجلدوها ثم إن زنت فأجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير " بعد الثالثة أو الرابعة ،
والضفير هو الحبل .
172 - حدثنا جدي ، نا حبان ، أنبا عبد الله ، عن حماد بن سلمة ، عن عقيل بن
طلحة السلمي ، عن مسلم بن هيضم ، عن الأشعث بن قيس قال : قدمنا على
رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من كندة لا يروني إلا أفضلهم فقلت : يا رسول الله انا نزعم
أنكم منا ؟ قال : " نحن بنو النضير بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفي عن أبينا " فقال
الأشعث : والله لا أسمع برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته
الحد .
مسند ابن المبارك — صفحة 75
مساهمون: عبد الله بن المبارك
ص٧٥