48 - حدثنا أبو بكر بن مالك ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن
حنبل ، قال : حدثني أبي ، حدثنا معاوية بن هشام ، حدثنا شيبان ،
عن فراس ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم
قال :
" إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ، ثم أتى الجمعة فلم يلغ ،
ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينهن وبين الجمعة
الأخرى ، وفي الجمعة الساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا
إلا أعطاه إياه ، والمكتوبات كفارات لما بينهن " .
مسانيد أبي يحيى الكوفي — صفحة 135
مساهمون: فراس بن يحيى الكوفي
ص١٣٥