پرش به محتوای اصلی

موارد الظمآن — صفحه 256

پدیدآورندگان:

ص۲۵۶
1966 - أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن همام . عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو ( 156 / 1 ) شاهد إلا بإذنه " . 1967 - أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا العباس بن الوليد النرسي ، حدثنا