عن ابن عباس : أن عمر - رضوان الله عليه - ناشد الناس في
الجنين ، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين ،
فضربت إحداهما الأخرى ، فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فيه بغرة : عبد أو أمة ، وأن تقتل بها .
6 - باب دية شبه العمد
1526 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، حدثنا عباس بن الوليد
النرسي ، حدثنا وهيب بن خالد ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن
ربيعة ، عن عقبة بن أوس .
عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما افتتح مكة قال :
" لا إله إلا الله ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . ألا إن
كل مأثرة تحت قدمي هاتين ، إلا السدانة والسقاية . ألا إن قتيل الخطأ
شبه العمد - قتيل السوط والعصا - [ دية ] مغلظة ، . . .
موارد الظمآن — صفحة 87
مساهمون: الهيثمي
ص٨٧