3 - باب النهي عن المثلة
تقدم في الحدود
4 - باب النهي عن التحريق بالنار
تقدم في الحدود أيضا
5 - باب دية الجنين
1524 - أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر الأعين ، حدثنا
عمرو بن حماد بن طلحة ، حدثنا أسباط ، عن سماك ، عن عكرمة .
عن ابن عباس قال : كانت امرأتان ضرتان ، فرمت إحداهما
الأخرى بحجر ، فماتت المرأة ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على العاقلة
الدية ، فقالت عمتها : إنها قد أسقطت - يا رسول الله - غلاما قد نبت
شعره ، فقال أبو القاتلة : إنها كاذبة ، إنه والله ما استهل ، ولا شرب ،
ولا أكل . فمثله يطل .
موارد الظمآن — صفحة 83
مساهمون: الهيثمي
ص٨٣