6 - باب الحد كفارة
1506 - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة ، حدثنا أبو كامل
الجحدري ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ،
عن أبي أسماء .
عن عبادة بن الصامت قال : أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أخذ
على النساء ، وقال : " من أصاب منكم - أو منهن - حدا ، فعجلت له
عقوبته ، فهو كفارة . ومن أخر عنه فأمره إلى الله : إن شاء رحمه ، وإن
شاء عفا عنه " .
موارد الظمآن — صفحة 58
مساهمون: الهيثمي
ص٥٨