47 - باب النهي عن الغدر
1681 - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب ، حدثنا سريج بن
يونس ، حدثنا محمد بن يزيد ، حدثنا شعبة ، عن أبي الفيض ، عن سليم
ابن عامر قال :
كان بين معاوية وبين الروم عهد ، وكان يسير وهو يريد إذا
انقضى العقد أن يغدر بهم ، فإذا شيخ يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا
غدر ! .
فإذا هو عمرو بن عبسة ، فسألته فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يقول : " إذا كان بين قوم عقد فلا تحل عقدة حتى يمضي أمدها ، أو ينبذ
إليهم على سواء " .
موارد الظمآن — صفحة 289
مساهمون: الهيثمي
ص٢٨٩