Skip to main content

موارد الظمآن — Page 7

Contributors:

P.7
وعن عطاء عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من ابتاع عبدا وله مال ، فله ماله وعليه دينه ، إلا أن يشترط المبتاع . ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره ، فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع " . قلت : حديث ابن عمر في الصحيح من غير ذكر دين العبد . 27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره 1128 - أخبرنا أبو خليفة ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ،
موارد الظمآن — Page 7 | الهيثمي / حسين سليم أسد الداراني / عبد علي الكوشك