محمد بن عبد الأعلى ، حدثنا الطفاوي حدثنا هشام بن عروة ، عن
أبيه ،
عن عائشة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف على يمين لم
يحنث ( 88 / 2 ) حتى نزلت كفارة اليمين ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : " لا أحلف على
يمين فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن
يميني " .
موارد الظمآن — صفحة 76
مساهمون: الهيثمي
ص٧٦